الشيخ حسين آل عصفور

457

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( اختيار له فيه وهو ) * جواب * ( حسن ) * لا غبار عليه وارد بعد النصّ لديه هذا حكم الحمل بعد التدبير . * ( و ) * أمّا حكمه وهو حمل فقد اختلفوا * ( هل تدبير الحامل تدبير للحمل ) * بالتبعيّة والسراية أم لا * ( الأكثر ) * من أصحابنا قالوا : هو * ( نعم إلَّا مع عدم علم المولى ) * بالحمل مستندين في هذا التفصيل * ( ل‍ ) * لدليل * ( الحسن ) * الذي رواه الوشاء وغيره في غيره حيث قال فيه - يعني الرضا عليه السّلام - قال : سألته عن رجل دبّر جارية وهي حبلى قال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن لم يعلم فما في بطنها رقّ وقد وصف غير واحد هذه الرواية بالصحة وهو كما ترى . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي في سرائره والمحقق والعلامة * ( لا ) * تبعية بين الحمل وبين الأمّ في التدبير * ( للأصل ) * حيث أنّه في الرق ولم يتلبث بشيء من الحرية لاختصاص التدبير بأمّه فالأصل بقاؤه على ما هو عليه حتى يقع عليه بالخصوص . * ( و ) * مع ذلك فليس بجزء منها كما تقدّم لثبوت * ( الانفصال و ) * لخصوص * ( الموثق ) * الذي رواه عثمان بن عيسى الواقفي الضعيف وإنّما عدّه في الموثّق لنقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه وهو يوجب ترجيح وثاقته على ضعفه كما اختاره جماعة من المحدثين عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبرة أو غير مدبرة ، فقال لي : متى كان الحمل للمدبرة اقبل ان دبرت أو بعد أن دبرت فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رقّ وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امّه وهو ظاهر في الدعوى لكنّه لا يعارض الحسن المؤيد بغيره مع أنّ هذا الموثق كالمطلق بالنسبة إلى الحسن لاحتماله لعدم العلم وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * إنّه * ( نعم مطلقا ) * مدبّر علم أو لم يعلم فهو